تلعب الضرائب العقارية دورًا رئيسيًا في إقتصاد أي بلد، حيث أنها تُعد إحدى أهم مصادر الإيرادات، وضريبة المسقفات هي إحدى الضرائب المفروضة على القطاع العقاري في الأردن، ويُعنى بها مالكي العقارات أو المنشآت على إختلاف أنواعها سواء أكانت أبنية سكنية أو أراضي خالية أو أبنية تجاريّة أو مصانع أو معارض وغيرها، وفُرضت هذه الضريبة بموجب قانون ضريبة الأراضي والمسقفات، حيث نصَّت المادة الأولى منه على استيفاء ضريبة على كافّة الأبنية والأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات في الأردن باستثناء ما حدده النظام، وينبغي على أصحاب العقارات سداد هذه الضريبة مرة واحدة في كل عام، على أن يتم دفع مستحقات امانة عمّان في محافظة العاصمة، بينما يتم دفع مسقفات البلديات في باقي محافظات الأردن، كما يحق لمالك العقار الملتزم بسداد ما يترتب عليه من ضريبة مسقفات وفق المواعيد المحددة أن يتصرف بملكه بمنتهى الأريحيّة من الناحية القانونية وإجراء المعاملات التي يحتاجها لدى الدوائر الحكوميّة المعنية بذلك.
وضع القانون الأردني على عاتق مالكي الأبنية والأراضي التزامات مالية تتمثل بدفع ضريبة المسقفات، وأتاح للجنة التخمين صلاحيات تقدير قيمة الضريبة بما يتناسب مع حالة العقار ومزاياه من موقع ومساحة وغيرها من الأمور، وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون الأردني مكّن مختلف الملكفين بسداد الضريبة تقديم اعتراض على ضريبة المسقفات لعدّة أسباب ليتم دراسته من قِبل اللجنة المختصة وإعادة إصدار قرار بعد مراجعة الحالة، ومن ثم تتم عملية الإعتراض على تخمين العقار من خلال قيام المكلف بسداد الضريبة سواء كان فردًا أو مؤسسة عن طريق الخطوات التالية:
1- الحصول على طلب الإعتراض على قيمة التخمين من موظف خدمات المكلفين بإجراءات تخمين المسقفات.
2- يقوم الموظف بإدخال بيانات الطلب على النظام.
- تقوم اللجنة المشرفة بإجراء كشف ميداني للعقار المعني للتحقق من حالته والصفة التي يتم من خلالها إشغال العقار.
- تقوم اللجنة بإصدار قرار جديد يتضمن نتيجة الإعتراض ومنحه لمقدم الإعتراض.