أفرد القانون القطري للوساطة العقارية مشروع قانون خاص وهو القانون رقم 22 لعام 2017 بتنظيم اعمال الوساطة العقارية، وجاء هذا القانون مُواكبًا لما تشهده دولة قطر من نهضة عمرانية ونمو متسارع في قطاع العقار والإستثمار العقاري في إطار التنمية الشاملة بالدولة، وقد عرّف القانون القطري الوساطة العقارية بأنها عبارة عن عقد أو إتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين لإبرام عقد أو إجراء أي تصرف على العقار، ومن أعمال الوساطة العقارية؛ الترويج العقاري، المزادات العقارية، أعمال إدارة العقارات نسابةً عن الغير، وتثمين العقار، امّا بالنسبة للوسيط العقاري فهو كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وقد احدث القانون القطري سجلاً خاصًا لقيد الوسطاء العقاريية تحت مُسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، وكان القانون قد نظّم أعمال الوساطة العقارية من حيث الترخيص والتدريب والمسؤولية القانونية المدنية والجنائيّة والتأديبيّة.
الشخص الطبيعي
- أن يكون قطري الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون لديه حُسن سيرة وسلوك.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
- أن يجتاز الدورات والإختبارات التدريبيّة المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
- ألا يكون قد سبق له العمل في وزارة العدل أو في أي من الوحدات الإدارية المُرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العُمراني في الوزارات الأخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه للعمل مدة ثلاث سنوات على الأقل.
- أن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقًا للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
الشخص المعنوي
- أن يكون شركة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مُساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها.
- أن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة.
- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
- أن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة الشروط المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من الفقرة أولاً من هذه المادة ويجوز الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية.
تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، يتم تشكيلها من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير ومن أبرز إختصاصاتها:
1- نظر تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة.
2- نظر الشكاوي المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري.
3- تقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو في حال كان هُناك خِلاف حول تقديرها.
4- المساءلة التأديبيّة للوسطاء العقاريين.
5- تحديد ضوابط وآلية اجتياز الإختبارات والدورات التدريبيّة المتخصصة المنصوص عليها في المادة 3 بند 5
6- إصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
7- القيام بأيّة مهام أُخرى تكلف بها من قبل الوزير، مما يرتبط باختصاصاتها.
- مُزاولة الأعمال بفسه إذا كان شخصًا طبيعيًا، وفي حال كان شخصًا معنويًا فيكون بواسطة المُدير المسؤول.
- المُحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المُسلمة إليه.
- عدم القيام بأي فعل أو الإمتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.
- مسك دفاتر منتظمة ومُرقمة الصفحات، تقوم بتحديدها وإعتمادها الإدارة، ويُدوّن بها أسماء وعناوين المتعاملين معه والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأتعاب المستحقة عنها.
- وضع اسمه ونوع الشركة ورقم القيد في السجل على مقر مزاولة أعماله، وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية.
- الإحتفاظ بالأوراق والمُراسلات والنُسخ الإلكترونيّة المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها لمدة خمس سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها.
- تسليم صاحب الشأن إيصالاً باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها وردها إلى ذوي الشأن عند انتهاء الأعمال المفوض فيها أو عند طلبها دون إخلال بحقه في حبسها.
- إبلاغ الإدارة والجهات المعنية فور فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود أو الأوراق المُشار إليها في هذه المادة وموافاتها بنتيجة التصرف.
- تقديم كافّة البيانات والمعلومات المُتعلقة بنشاطة إلى الإدارة فور طلبها.
- عقد وساطة مكتوب موضحًا فيه أسماء الأطراف المُتعاقدة ومواصفات العقار، وشروط الوساطة وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأيّة بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقًا للنموذج المُعد لهذا الغرض، ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المُقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار بحسب الأحوال.
- صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقًا به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه.
- شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري في الوزارة، توضح من خلالها حالة العقار، وتتضمن القيود والتصرفات وكافّة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره.
- شهادة من الجهة المُختصة تُفيد عدم وجود مخالفات تتعلق بالعقار.
- ما يُفيد قبول المرتهن بيع العقار أو تأجيره أو إجراء أي تصرف آخر عليه إذا كان العقار مرهونًا، ويجوز بقرار من الوزير تعديل المستندات المُشار إليها بالإضافة، وفقًا لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية.